محمد بن جرير الطبري
528
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
ذكره : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا " ، وذلك أنّ الرجل كان إذا طلَّق امرأته كان أحقَّ برجعتها وإن طلاقها ثلاثًا ، فنسخ ذلك فقال : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) الآية . 4757 - حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " في عدتهن . ( 1 ) 4758 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 4759 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال ، في العدة 4760 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " وبعولتهنّ أحق بردهن في ذلك " ، أي في القروء في الثلاث حيض ، ( 2 ) أو ثلاثة أشهر ، أو كانت حاملا فإذا طلَّقها زوجها واحدة أو اثنتين رَاجعها إن شاء ما كانت في عدتها 4761 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : " وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك " قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر ، ( 3 ) فنهاهنّ الله عن ذلك وقال : " وبعولتهنّ أحق بردهن في ذلك " ، قال قتادة : أحق برجعتهن في العدة .
--> ( 1 ) الأثر : 4757 - في المخطوطة والمطبوعة : " حدثنا موسى بن عمرو " وهو خطأ صرف والصواب " محمد بن عمرو " . وهو إسناد يدور دورانًا في التفسير أقربه رقم : 4739 . ( 2 ) في المطبوعة : " في القروء الثلاث حيض " بحذف " في " الثانية . ( 3 ) يعني في الجاهلية كما مضى في الآثار السالفة قبل .